كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 4)

8341 - وللشافعي قولان أحدهما له الالتقاط والثاني ليس له ذلك.
فصل
هل للذمي الالتقاط؟
8343 - والمسلم الذمي في ذلك سواء، وقال أصحاب الشافعي في الذمي وجهان، ولهم في تخريج المذهب على العبد والمكاتب والمعتق بعضه ووجوب الضمان وملك المولى تفصيل تطول كتابته فلا معنى لذكره لأنه ربما لم يوجد، وإنما ذكرنا الواقع من ذلك.
فصل
8334 - وإن ردها إلى الموقع الذي أخذها منه برئ من الضمان، وقال الشافعي لا يبرأ، وقد ذكرنا حكم المال ووجب أن تذكر حكم الإنسان.

الصفحة 1395