كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 4)

فصل
8395 - وإن جاء به وارث المولى فلم يسلمه حتى مات المولى فإن أبا يوسف قال لا جعل له، وقال محمد له الجعل، وهو قول أبي حنيفة، وفي الآبق مسائل كثير.
وإذا ذكرنا حكم العقود والأموال والمناكحات واللقطة وسائر ما قدمنا وجب أن نذكر ما يورث ونبين من يرث ومن لا يرث لتكون قد وفينا بشرط هذا الكتاب على ما قدمناه.

الصفحة 1406

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text