كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 4)

ومنهم من يتفاضلون في ميراثه.
ومنهم من يرث مع الواحد من الورثة ولا يرث مع الجماعة.
ومنهم من ينقص من سهمه ولا يزاد عليه.
ومنهم من ينقص تارة ويزاد في أخرى.
ومنهم من يرث ويأخذ سهما وإذا ساواه مثله قسم ذلك القدر بينهم بالسوية.
ومنهم من يعال له الفريضة.
ومنهم من لا يعال له فريضة.
وهذه الجملة عقد جميع الفرائض، ونحن آخذون في تفصيل ذلك وبيانه إن شاء الله تعالى.

فصل
الآباء والبنون والبنات
8450 - فالآباء والبنون والبنات يتوارثون في كل حال، ولا يحجب أحدهم عن الميراث، وكل واحد يرث الآخر.
فصل
الأجانب
8401 - والأجانب لا يرثون ولا يورث منهم عندنا.
8302 - وقال الشافعي يتوارثون بالإسلام من لا وارث له معين.
فصل
الزوجان الرقيقان ومختلفا الدين
8403 - ومن ذلك الزوجان الرقيقان لا يتوارثان.

الصفحة 1409