كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 4)

فصل
8442 - وهو قول أبي بكر وابن عباس وأبي بن كعب وأبي هريرة وأبي الدرداء، وهو قول شريح وأهل الظاهر، ولا يشاركه الأخوة كما لا يشركون أولاد البنين.
8443 - وقال أبو سيف ومحمد والشافعي ومالك يشارك الجد الأخوة من الأب والأم والأخوة من الأب.
8444 - واتفق الجميع على أن ابن الأخ لا يشارك الجد ولا بني بني الأخوة وإن سلفوا عند الجميع.

الصفحة 1419

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text