كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 4)

وإن كان في المسألة جدة وأم عالت إلى عشرة.
فاعرف ذلك.
وإذن لا يزيد العول في الستة إلى أكثر من هذا.
فصل
مسائل الإثنى عشر
8476 - وأما التي هي من اثني عشر فمثل زوجة وأخوين لأم وعصبة فهذه من اثني عشر، وإن كانت المسألة بحالها وبدل العصبة أخت لأب وأم أو لأب عالت إلى ثلاثة عشر سهما، وإن كان بدل الأخت أختان عالت إلى خمسة عشر وإن كان في المسألة أم وجدة فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر، وهو أكثر ما يعال إليه الربع.
فصل
الثمن مع السدس
8477 - والثمن مع السدس فهو الزوجة والزوجات مع البنت أو البنات وعصبة فتكون من أربعة وعشرين ثلاثة للزوجة وللبنات ستة عشر وخمسة للعصبة، فإن كان مع العصبة أم والعصبة أب عالت إلى سبعة وعشرين وهي أكثر ذلك.
فصل
العصبات
8478 - ومن لا يعال لهم أصحاب الفرائض فهم العصبات إذا اجتمعوا فإنه يقسم المال بينهم بالسوية إن زادوا على الواحد، وإن كان معهم من يشاركهم من النساء فاضلوا، فهذه الجماعة قد دخل فيها جميع ما قدمناه

الصفحة 1427

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text