كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 4)

ومنهم المنزلون الذين يعطون كل فريق سهم من يدلى به، ثم يقسمون بعد ذلك ما أصاب كل وارث على من يدلون به.
وأصحابنا اعتبروا في ذلك الأقرب فالأقرب ثم اختلفوا في كيفية ما يرثوه بعد ذلك وقسمه ذلك بينهم على خلاف نذكره.
فقالوا: لا يرث أحد من ذوي الأرحام مع أولاد البنات.
كما لا يرث أحد مع أولاد البنين.
وكيف يقسم المال بينهم؟
فقالوا الذكر والأنثى في ذلك يتفاضلون، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين يعتبر أبدانهم فحسب.

الصفحة 1432

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text