كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 4)

كل واحد من الخصمين فإن تثاحا في اليمين أقرعت بينهما ثم استحلفت الذي يقرع ويذهب بالبلغة.
8538 - وقد قال الشعبي يقسم المدعى على عدد الشهود فيأخذ كل واحد بعدد شهوده كما يضرب أصحاب الدين.
8539 - وعن مالك أنه يقضي بالأكثر ويدع الأقل كما يفعل في الأخبار.
فصل
إثبات اليد السابقة
8540 - وإذا ادعى رجل عبداً في يدي آخر أنه كان في يديه أمس وأقام بذلك بينة فإن أبا حنيفة ومحمد قالا لا تقبل هذه الشهادة.
فصل
8541 - وقال أبو يوسف تقبل هذه الشهادة ويقضي بها، واتفقوا على أنه لو شهدوا على إقرار الذي هو في يديه يقبل.
فصل
الخارج وصاحب اليد
8542 - والخارج وصاحب اليد إذا ادعى كل واحد أن الشيء له وأقام بينة فالقياس عندنا أن البينة بينة الخارج في جميع الأحوال، وهو قول ابن أبي ليلى.
8543 - وقال أصحابنا الخارج أحق إلا في التابع، وما لا يتكرر ويعاد.
8544 - وقال الشافعي بينة الداخل أولى من الخارج في جميع الأحوال، وعندنا لا تسمع بينة صاحب اليد على ما بدل اليد.

الصفحة 1447

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text