كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 4)

إسلام أبيهما عند موته فقال المسلم مات مسلماً وقال الآخر مات كافراً فبينة المسلم ودعواه أولى، وقال الشافعي تتعارضان فتسقطان في أحد القولين وفي الآخر يشتركان كان الإسلام يعلوا ولا يعلى عليه. ولأن الإسلام طارئ فبينته أولى لأنها تشهد بأمر حادث.
فصل
نوع آخر
8599 - وأبو حنيفة يرجح بوجه البناء وبالتربيع ولا يرجع بقمط الحصر ولا بالهراوي، يوسف ومحمد يرجحان بالقمط.
فصل
نوع آخر
8600 - ذكر محمد في الرقيات أن رجلاً لو وجدناه ميتاً فجاء عشرة أنفس من أهل الذمة فشهدوا أنه مسلم لم أقبل خبرهم ولم أصل عليه بقولهم أنه خبر من أخبار الدين فلا يقبل من الكافر.

الصفحة 1460

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text