كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 1)

2702 - وكل عين مضمونة على الإنسان كالمغصوب والمبيع الفاسد، والمقبوض على سوم البيع فأنه يصح ضمانه ويلزم تسليمه وأن هلك وجب على الضامن القيمة.
2703 - فأن ضمن تسليم المبيع وما يجب تسليمه على من هو في يده صح الضمان.
2704 - وفي هذا الكتاب مسائل كثيرة وما ذكرنا أصوله، ولما كان الضمان ضم ذمة إلى أخرى وكانت الحوالة تشبه الضمان في أنها يستوفي فيها الحق وجب ذكرها.

الصفحة 465