كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 1)

فصل
جنس المال المحال
2709 - واختلف في جنس المال الذي يقبل الحوالة وتجوز به.
2710 - فمنهم من قال لا تجوز إلا فيما له مثل كالإثمار والحبوب وما شبهها لأن المقصد بالحوالة إيصال الغريم إلى حقه على الوفاء من غير زيادة ولا نقصان، ولا يمكن ذلك إلا فيما له مثل، ولا يجوز فيما سواه.
2711 - ومنهم من قال: تجوز بكل ما ثبت في الذمة بعقد السلم لأنه مال بعث في الذمة يجوز بيعه كذوات الأمثال.

فصل
معلومية المال في الحوالة
2712 - ولا تجوز إلا بمال معلوم لأنه لا يجوز الرجوع إلى أحد منهما دون صاحبه.
2713 - واختلف أصحاب الشافعي في أبل الدية فمنهم من قال لا يجوز بيعها.
قالوا وهو الصحيح لأنه مجهول الصفة ولا يجوز السلم فيه.
ومنهم من أجازه لأنه معلوم العدد والسن فجاز الحوالة به.

فصل
تساوي الحقين
2714 - ولا تجوز إلا أن يكون الحقان متساويين في الصفة والحلول والتأجيل.
2715 - فإن اختلفا في شيء من ذلك لم تصح الحوالة لأنها إرفاق كالقرض.

الصفحة 467