كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 1)

أبو حنيفة وصاحباه.
2749 - والاستحسان أن تجوز لأن الله تعالى قال:
{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وأجر النبي عليه السلام والصحابة استأجرت وأجرت، وهو فعل جميع المسلمين في سائر الإعصار.
قاعدة
ما تجوز إجازته
2750 - وكل عين لها منفعة تجوز أجارتها وأن كان بيعها لا يجوز كالحر وأم الولد والوقف، لأنه عقد على منفعة فهو كالنكاح يجوز على الحر والعبد.
2751 - وتجوز إجارة العقار والضياع والمنازل والحوانيت والسفن والحيوان الجمال والدواب والرقيق والبغال والحمير والبقر والآت الصناع كلها والمكاييل والموازين والبسط والزلالي والغرف والبساتين.
أنواع الإجازة
2752 - والإجارة على نوعين:
إجارة مدة وإجارة عمل.
ذكر المدة والعمل
2753 - فكل عين يجوز أن يستأجرها مدة معلومة لينتفع بها فيها فهو جائز.

الصفحة 474