كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 1)

وإن شرط عملا في المدة بطلت الإجارة لأنه لا يجمع ذكر المدة والعمل العقد.
2754 - فإن ذكر المدة سكت عن العمل، وأن ذكر العمل سكت عن المدة.
2755 - فأن استأجر دارا شهرا لم يحتج إلى بيان ما يعمل فيها.
2756 - وان استأجر رجلا مدة ليستعمله في عمل من الأعمال جاز.
2757 - فأن قال له على أن يخيط اليوم هذا القميص فالإجارة فاسدة، فأن خاط القميص فله الأقل من أجرة المثل والمسعى عندنا.
2757 - وهذا شأن جميع الإجارات الفاسدة.
2758 - وقال الشافعي تجب أجرة المثل بالغت ما بلغ.
فصل
2759 - ولا تجب أجرة المثل في الإجارة الفاسدة إلا باستيفاء المنفعة دون التمكن كما لا يجب المهر في النكاح الفاسد إلا بالوطئ دون العقد.
2760 - وقال الشافعي تجب الأجرة بالتمكن كما يجب في الصحيح وفرق بين النكاح الصحيح والفاسد.
2761 - ولا فرق بين فاسد الإجارة وفاسد النكاح.

فصل
المدة
2762 - وكل مدة معلومة تجوز الإجارة إليها عندنا.
2763 - وقال الشافعي: لا تجوز أكثر من سنة، وفيما زاد على ذلك قولان أحدهما لا تجوز فوق ثلاث سنين، وفي قول آخر فوق ثلاثين سنة، لأنها مدة معلومة فصارت كالسنة والعمل على القول الآخر.
استئجار العبد
2764 - واختلف أصحابنا في استئجار العبد مدة لا يمكن في الظاهر أن

الصفحة 475