كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 1)

فصل
إجارة شهر بدرهم.
2771 - وتصح في الشهر الواحد.
وكلما دخل من شهر يوم صحت إجارة جميعه كذلك أبداً.
وقال الشافعي باطلة في الجميع.
2772 - فاتفق الجميع على أنه لو باع صبرة كل قفيز بدرهم صح في القفيز الواحد وفيما زاد إجازة الشافعي في جميعها.

فصل
بيان أول المدة
2773 - وإذا استأجر دارا شهرا وأطلق المدة صح العقد وكان أول المدة عقد العقد.
2774 - وقال الشافعي لا يجوز حتى يبين أول المدة ويذكره.

فصل
ما يجوز وما لا يجوز في الإجارات
2775 - لا تجوز إجارة دار بدار.
2776 - وتجوز إجارة عبد بدار.
2777 - واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون النفع في مقابلة البضع.
2779 - وأجازوا أن يكون ما عليه من الدين في مقابلة ما عمله له.

فصل
بيع ما أجره
2780 - واختلفوا في بيع ما أجره في المدة.
2781 - فأوقف أصحابنا البيع فيه.
2782 - وقال أبو يوسف الإجارة كالعيب فان رضى لزمه البيع، وأن لم يعلم فهو بالخيار في فسخ البيع.
2783 - وأجاز الشافعي البيع في جميع الأحول.

الصفحة 477