كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 1)

فصل
إجارة الحيوان
2784 - وأجاز أصحابنا أجارة الكلب وسائر الحيوان وبيعه.
2785 - وقال الشافعي لا يجوز (بيعه) وفي أجارته وجهان أحدهما لا تجوز والأخر تجوز.

فصل
إجارة الفحل للعزاب
2786 - ولم يجز أصحابنا إجارة الفحل للضراب.
2787 - وهو المذهب عند الشافعي.
2788 - ومن أصحابه من أجاز الإجارة.
2789 - وهو قول مالك.
2790 - لأنه لا قيمة له، وهو محرم، وفيه نهى عن النبي عليه السلام.

فصل
بيان حصة السنة
2791 - وإذا استأجر دارا سنين ولم يبين حصة كل سنة جاز.
27920 وقال الشافعي لا يجوز حتى يبين.
2793 - ولو وجب بيان الحصة للسنين لوجب بيان حصة الشهور والأيام.

الصفحة 478