كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 1)

فصل
موت العبد المستأجر
2794 - ولو مات العبد المستأجر قبل مدة الإجارة لم تجب أجرة ما بقى عندنا.
2795 - وقال بعض الفقهاء تجب كما يجب المهر.

فصل
انقضاء الإجارة
2796 - الإجارة تبطل بموت كل واحد من المتعاقدين عندنا.
2797 - وقال الشافعي لا تبطل.
2798 - والنكاح لا يبقى بعد الموت، ولا تستوفي المنافع من ملك غير العاقد.

فصل
كيفية حلول أجرة الدار والعمل
2799 - وتجب أجرة الدار حالا فحالا، وأن كان عملا فعند الفراغ من العمل لأن المنافع غير مملوكه فلا يملك الأجرة.
2800 - وقال الشافعي تجب بنفس العقد، وهو قول زفر.
2801 - وقد روى عن أبي حنيفة أن الأجرة لا تجب إلا بعد انقضاء المدة والفراغ من العمل في قوله الأول.

فصل
استئجار ما أجره
2802 - وإذا استأجر ما أجره لم يجز عندنا.
2803 - وقال الشافعي يجوز، لأنه يستوفى على حكم ملكه فلا يجوز استيفاء المنفعة بحكم عقد الغير كما لو اشترى زوجته من المولى.
فصل
2804 - ولا يجوز أن يؤجر ما استأجره قبل قبضه كما لا يجوز بيع ما اشتراه قبل القبض.
2805 - وقال الشافعي يجوز.

الصفحة 479