كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 1)

فصل
شرط الخيار في الإجارة
2806 - ويجوز شرط الخيار في الإجارة.
2807 - وقال الشافعي لا يجوز.

فصل
خيار العيب
2808 - واتفق الجميع على أنه يثبت خيار العيب في ذلك.

فصل
المحمل المغطى
2809 - ولو اكترى محملا مغطى إلى مكة ولم يشاهده جاز.
2810 - وقال الشافعي لا يجوز.
فصل
2811 - وإذا استأجر دابة فله ان يرد بدل ما أكل من زاد وشرب من ماء بحسب العادة.
2812 - وقال الشافعي لا يجوز.

فصل
إجارة الجهول
2813 - ولا تجوز أجارة مجهول، ولا بدل غير معلوم كما لا يجوز في البيع.

إجارة الظئر
2814 - واختلف في الظئر إذا استأجرها بطعامها وكسوتها.
فأجاز ذلك أبو حنيفة، وجعل ذلك موكولا إلى أهل الصبي.
2815 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز، وهو قول الشافعي.
فصل
2815 - وإذا أحر بجنس ما استأجر لم يطلب له الربح حتى يعمل في الدار عملا يزيد به النفع.
2816 - وقال الشافعي يطيب.

الصفحة 480