كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)
فصل
2817 - وإذا أجاز المستأجر بيع الدار في المدة بطلت الإجارة.
2818 - وقال الشافعي لا تبطل.
فصل
ما تلف عند الأجير المشترك من غير فعله
2819 - ولا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف في يديه من غير فعله.
2820 - وما أتلف من عمله فهو مضمون عليه.
2821 - خلاف أبي يوسف ومحمد، والشافعي في أحد قوليه يضمن.
2822 - وقال زفر لا يضمن في الوجهين جميعًا وهو أحد قوليه أيضًا.
فصل
2823 - وإذا أجر عبده وأعتقه والصبي إذا بلغ فلهما الخيار.
2824 - وقال الشافعي لا خيار لهما.
2825 - وإن أجر مال الصبي ثم بلغ فلا خيار له.
2826 - وقال الشافعي له الخيار.
2827 - ولو زوج أمته ثم بلغ فلا خيار له عند الجميع.
فصل
إجارة الكتب
2828 - وإجارة الدفاتر للقراءة لا تجوز.
2829 - وقال الشافعي تجوز.
الصفحة 483
1563