كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

2839 - وقال الشافعي يجوز.
2840 - وأجاز أصحابنا بيت السواد أن يتخذ بيعة، ومنهم من أسقط الخلاف.

فصل
الدلال
2841 - وإذا استأجر رجلاً ليبيع له ثوبًا فالإجارة باطلة لأنه يقف على فعل الغير.
2842 - وقال الشافعي يجوز.
الأجرة على الطاعات
2843 - ولا تجوز الإجارة لتعليم القرآن ولا بشيء من الطاعات والمعاصي.
2844 - وقال الشافعي يجوز في تعليم العلوم والقرآن وكل منفعة مباحة، لأنه يقف على فعل عدم.

فصل
شرطان في عقد
2845 - وإن شرط أن يعمل في الدار الجديد بدرهم، وإن سكن فنصف درهم جاز في قوله الأول، ولا يجوز في الثاني.
2846 - وهو قولهما وقول الشافعي.
2847 - وإن قال إن خطت الثوب اليوم فبدرهم وإن خطته غدًا فبنصف (درهم) فالشرط الأول جائز والثاني باطل.
2848 - وقال زفر: الشرطان باطلان، وهو قول الشافعي.
2849 - وقالا جائزان.

الصفحة 485