كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

فصل
استأجره ليقتص
2850 - وإن استأجره ليقتص له في النفس فالإجارة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
2851 - وقال محمد والشافعي جائزة.
2852 - ولو كان على الطرف لجاز عندهم جميعًا.

فصل
أجرة القصاص
2853 - وأجرة القصاص في الطرف على المقتص له.
2854 - وقال الشافعي على المقتص منه.

فصل
استئجار الدابة
2855 - وإذا استأجر دابة إلى موضع معلوم فبقيت في يده مدة يمكن أن يمر إليه فلا أجرة عليه.
وقال الشافعي عليه الأجرة.
2856 - ولو ساقها في الطريق ولم يركب وجب عليه الأجرة باتفاق.

فصل
كفيل بالأجرة
2857 - وإذا أعطاه بالأجرة قبل وجوبها كفيلاً أو أبرأه منها أو صارفه عليها فهو جائر.
2858 - وعن أبي يوسف أنه لا يجوز قبل الوجوب.

الصفحة 486