فصل
حق الوكيل في حبس السلعة
3733 - وللوكيل حبس السلعة حتى يستوفي الثمن من الموكل؛ لأنه كالبائع في حق الوكيل.
3734 - وقال زفر رحمه الله تعالى ليس له حبس السلعة.
فصل
هلاك السلعة في حبس الوكيل
3735 - فإن حبسها فتلفت في يده بطل الدين، وحكى أبو الليث (السمرقندي) في خلافه فقال: هذا قول محمد رحمه الله تعالى.
3736 - وحكي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها تهلك بالأقل من قيمتها من الدين.
3737 - وعن زفر رحمه الله تعالى أنه يضمن ضمان الغصب لأنه ليس له حبسه.
فصل
3738 - ولو وكله بشراء ثوب أو دابة لم يجز حتى ينسبه إلى جنس، وليس كذلك بني آدم لأنهم جنس واحد، وإنما يفرق بينهم البلدان.