كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

فصل
جواز وقف العقار إجماعاً
5285 - ويجوز وقف العقار، الدور والأراضي والحوانيت إجماعاً.
فصل
وقف الحيوان والمنقول
5286 - واختلف في وقف الحيوان والمنقول: فقال محمد لا يجوز.
5287 - وقال أبو يوسف يجوز.
5288 - وهو قول الشافعي لأنه لا يتأبد فصار كالوقف المنقطع.
فصل
وقف الدراهم والدنانير
5289 - واختلف أصحاب الشافعي في وقف الدراهم والدنانير فمن أجاز إجارتها أجاز وقفها، ومن لم يجز إجارتها لم يجز وقفها.
5290 - واختلفوا في وقف الكلب فأجاز وقفه بعضهم ولم يجزه البعض لأنه لا يملك.
وقف أم الولد
5291 - واختلفوا في أم الولد فمنهم من أجاز وقفها لأنه ينتفع بها ومنهم من قال لا يجوز لأنها لا تملك.

الصفحة 790

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text