كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

سهم النجار ثم سهم حارثة ثم سهم أسلم ثم سهم سلمة ثم سهم أجره ثم سهم أويس وكان أول سهم يخرج بنطاة سهم الزبير ثم سهم بياضة ثم سهم أسيد ثم سهم الحرث ثم سهم ناعم وفيه قيل محمود بن مسلمة.
5334 - وذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند الموت ولا مال له غيرهم فاقرع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهم فاعتق اثنين عنهم ورد أربعة.
5335 - وذكر عن عمر أنه قال: ما أحب أن يأخذ قاضي المسلمين على القضاء أجراً ولا الذي على المغانم ولا على المقاسم، وذكر في الأصل آثاراً سوى ما ذكرنا.
5336 - وقد روى صديق بن موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لا تعضيد إلا فيما احتمل القسم.

الصفحة 799

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text