كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 1)

أمضاه وإن شاء رده.
125 - وقالوا: لو حكمًا محدودًا في قذف أو أعمى أو ذميًا أو عبدًا فذلك باطل لأن حكمهم كشهادتهم.
126 - وإذا كان الحكم رجلين لم يمض الحكم حتى يجتمعا عليه.
127 - وإذا لم يشهد الحكم في مجلس حكمه الذي حكم فيه على حكمه لم يصدق على ذلك، ولم يقبل قوله أنه يحكم بكذا.
128 - قال الخصاف:
«ولا يجوز أن يحكما في حد ولا قصاص، وإن حكماه في دم خطأ فحكم على العاقلة بالدية لم يجز لأن العاقلة لم ترض به».
129 - وإن قضى ما بيا (كذا) يمين أو إقرار أو بينة فذلك جائز.
130 - ولو قال الحكم: قد أقررت عندي بكذا أو شهد عليك هذا، وعدلت الشهود وقد ألزمتك ذلك وحكمت عليك [به لهذا وأنكر المقضي عليه] أن يكون أقر عنده أو قامت بينة عليه لم يلتفت إلى قوله وأمضى القضاء عليه ما دام لم يخرجه من التحكيم.
131 - فإن كان قد عزله ثم قال ما قال لم يقبل منه، ولم يجز حكم عليه،

الصفحة 80

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text