كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

فصل
قسمة الرقيق والمكيل إلخ
5361 - وكان أبو حنيفة لا يجيز قسمة الرقيق بعضه في بعض إلا أن يكون معه شيء آخر لأنه يتفاوت.
5362 - وأما المكيل والموزون والمواشي فإنه يقسمها.
5363 - وقال أبو يوسف ومحمد الرقيق وغيره سواء ويقسم كل ذلك.
5364 - وهو قول الشافعي.
فصل
قسمة العلو والسفل
5365 - وكان أبو حنيفة يقوم السفل والعلو كل ذراع بذراعين من العلو إذا كانت الأبنية تتقارب، وليس فيها تفاوت.
5366 - وقال أبو يوسف أقسم كل ذراع من العلو بذراع من السفل، فإذا جعلت الذي يقع له السفل والعلو ذراعاً جعلت للذي يقع له العلو بلا سفل كل ذراع بذراعين.
5367 - وقال محمد أقسم الكل على القيمة ولا أفعل ذلك.
5368 - وقال بعض أصحابنا وهو القياس وبه نأخذ.
فصل
لهم عدة دور
5369 - وإذا كان لهم عدة دور، قسمت كل دار على حدة، ولا يجمع

الصفحة 804

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text