كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

5386 - ورؤية الظاهر تكفي في لزوم القسمة، وكذلك قالوا في البيع ليس لأحدهما أن يرد.
5387 - وكذلك إذا رأى كل واحد أطراف الشجر من وراء الحائط بالقسمة جائزة.
فصل
شرط الخيار لثلاث
5388 - ويجوز بشرط الخيار لثلاث في القسمة كما يجوز في البيع، ولا يفسد ذلك القسمة.
فصل
5389 - ولمن له الخيار أن يفسخ في الثلاث، وليس ذلك لمن لا خيار له، كما يفعل في البيع.
فصل
5390 - وإن مضت الثلاث قبل الفسخ فليس له أن يفسخ.
فصل
بطلان الخيار بتصرف من له الخيار
5391 - ولو تصرف من له الخيار في ذلك ببناء أو تجصيص أو هدم أو ما يبطل خياره في البيع بطل خياره.
فصل
ادعاء من له الخيار الرد
5392 - ولو قال من له الخيار بعد مضيها قد كنت رددت القسمة قبل

الصفحة 808

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text