كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

فصل
قسمة الأب الكافر
5405 - ولا تجوز قسمة الأب الكافر على الصغير المسلم، وكذلك المكاتب والعبد المأذون على الحر الصغير من ولده، لا عمته ولا ولاية لهم على الصغير.

باب
القسمة ترد العيب
فصل
5406 - وإذا وجد أحدهم بما صار إليه عيباً من حائط منهدم أو جذع منكسر فإنه يرد ذلك، كالمعيب في البيع سواء.
5407 - وكذلك (إن) وجد سهمه من الطعام عفنا فإنه يرد ذلك ويرجع على أصل حقه كما كان.
5408 - وإن كان ذلك عبيداً أو ثياباً أو حيواناً فأصاب بأحد ما أخذ عيباً رد المعيب خاصة، وعاد شريكاً بقدر المردود فيما أخذه.
فصل
استحقاق ما في يد أحد الشركاء
5409 - وإذا بنى أحد الشركاء في نصيب ما أو غرس غرساً ثم استحق بعض ما في يديه وكلفه الحاكم نقضه لم يرجع على شريكه بشيء من القيمة إذا كان ذلك في أرض واحدة ودار واحدة، سواء قسماً

الصفحة 811

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text