كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

فصل
هل للشفيع نقض ما بنى المشتري
5543 - والشفيع أن ينقض ما بني المشتري ويقلع الشجر ويبطل بيعه ووقفه.
5544 - وقال أبو يوسف: يأخذ بقيمة البناء مقلوعاً.
5545 - وهو قول الشافعي.
5546 - وقال الشافعي له أن يبطل جميع عقوده وتصرفه بالقول.
5547 - وعن أبي زياد وابن أبي ليلى أنه إذا أوقفها أو جعلها مقبرة ودفن فيها فليس له عليها سبيل لأنه أزال ملكه على نحو لا يلحقه الفسخ في ذلك.
5548 - ومن اشترى دارين صفقة واحدة (ولهما شفيع واحد) فليس الشفيع أن يأخذ أحداهما دون الأخرى لأنه ببعض الصفقة على المشتري.
فصل
5549 - وإن اشترى دارين لأحدهما شفيع وليس له في الأخرى شفيع فله أن يأخذ التي له فيها الشفعة دون الأخرى.

الصفحة 838

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text