كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

5561 - وكذلك القول قوله في الثمن إذا لم يكن بينة.
فصل
العبرة بما أخذه البائع
5562 - والشفيع يأخذ الشفيع بما أخذه البائع، دون ما أقر به المشتري، لأن بينة البائع قد أكذبته فيما قال وذكر.
5563 - وقال الشافعي يأخذ الشفيع بما أقر به المشتري.
فصل
الحط من الثمن الأول والزيادة فيه
5564 - وقال أصحابنا: لو حط بعض الثمن أخذ الشفيع بما بقي، وإن زاد على الثمن أخذ بالثمن الأول.
5565 - وقال الشافعي يأخذ الثمن الأول في الفصلين لأنه وقع به عقد البيع.
5566 - وفرق أصحابنا بين حط بعض الثمن وبين حط الكل في أنه يأخذ بأصل الثمن لأنه لم يبق ههنا ما يجوز أن يؤخذ به.
فصل
اختلافهما في قيمة البناء
5567 - وإن اختلفا في قيمة البناء وما ذهب منها فالقول قول المشتري عندنا

الصفحة 842

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text