كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

لا ولاية عليها وإذا زوجت نفسها من كفوء لزم، وإن كان النكاح من غير كفوء فللأولياء فسخه وإجازته.
5594 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز النكاح بغير إذن الولي في الحالين، ويقف النكاح إجازته ورده.

الصفحة 850

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text