كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

وهو مريض، أو أخذ من تركته بعد موته احتسب ذلك من نصيب الابن.
5625 - وقال زفر لا يرجع به على الابن في الحالين، لأنه لزمه بغير إذنه.
فصل
تزويج غير الأب والجد
من العصب الصغير
5626 - وإن كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد من العصبات فالنكاح جائز ولهما الخيار بعد البلوغ عند أبي حنيفة ومحمد.
5627 - وكذلك إذا زوج الحاكم جاز وفي الخيار روايتان.
5628 - وفي جواز تزويج ذوي الأرحام ممن يرث خلاف رواية عن أبي حنيفة.
5629 - وقال الشافعي ليس لغير الأب والجد أن يزوج الصغيرة والصغير.
5630 - وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت حمزة من عمر بن أم سلمة وهي صغيرة.
5631 - ولا فرق بين الأب والجد وسائر العصبات بعد البلوغ، وفي طلب الكفاءة.
5632 - وما للأب من المزية في الأحكام يوجب تقديمه على البعيد من العصبات كالميراث.

الصفحة 855

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text