كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

فصل
تزويج الابن أمه المجنونة
5633 - والابن يزوج أمه المجنونة وإن كان من غير العشيرة كما يرثها.
5634 - وقال الشافعي لا يزوج أمه إلا أن يكون مولا لها أو حاكماً أو من العشيرة.
5635 - وعنده ابن العم لا يزوج الصغيرة فكيف يزوج المجنونة، فإن قال أنه لا يجوز إن ارتفع الخلاف في المسألة.
فصل
اجتماع الأب والابن
5636 - وإذا اجتمع الأب والابن فالابن أحق عند أبي يوسف.
5637 - وقال محمد الأب أحق لأنه أسبق بالولاية.
5638 - ومن أصحابنا من قال أيهما زوج جاز لأنه عصبة يرث كل واحد مع الآخر وإن اختلفا في كيفية الإرث.
فصل
تقصيرها في المهر
5639 - وإن قصرت في مهرها فللأولياء الاعتراض عليها في ذلك، فسخ النكاح عند أبي حنيفة.

الصفحة 856

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text