كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

وبكل لفظ يملك به رقة الأمة، فإنه ينعقد النكاح لأن المقصود أن يملك بلفظ يفيد الملك.
5704 - وفي الإجارة خلاف رواية عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله.
5705 - وقال الشافعي لا ينعقد بغير لفظ النكاح والتزويج لأنه وضع للنكاح.
5706 - واتفق الفريقان على أنه يجوز أن يطلق ويعتق ويبيع ويرهن ويشارك ويساق بغير اللفظ الموضوع للعقد.
فصل
النكاح بغير العربية
5707 - ويجوز بغير لفظ العربية وسائر اللغات وإن كان يحسن العربية.
5708 - وقال الشافعي لا يجوز بغير لفظ العربية لمن يحسن ذلك، ولمن لا يحسن وجهان في الجواز.
5709 - واتفق العلماء على أنه يجوز أن يقر بالنكاح بغير العربية ويوكل ويبيع ويعقد سائر عقوده.
فصل
لا نكاح بغير بدل
5710 - وأجمعوا على أن ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينكح بغير بدل في العقد، وسنذكر كتاب الصداق وما فيه إن شاء الله.

الصفحة 866

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text