كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 1)

والقضاء لابد منه، وإن لم يتعين عليه: فإن كان له كفاية كره أن يأخذ عليه الرزق، وإن لم تكن له كفاية لم يكره.
163 - ويعطيه مع ذلك شيئًا لأعوانه، وما يصرفه في القرطاس.
وأصحابنا لم يفصلوا هذا التفصيل بل لفظهم في الكتب مطلق.
164 - وإذا كان (القاضي) عاملاً على المسلمين فهو كالعامل على الزكاة يجوز أن يأخذ الأجر والرزق مع غناه فكذلك هذا، فهذا ما قيل في هذا الباب.

فصل
في الرشوة على الحكم
165 - فأما الرشوة على الحكم فأجمع أصحابنا جميعًا على أنه إذا قبل (القاضي) الهدية على إقامة الحق فقد فسق، وأكل الحرام.
قال الطحاوي: لأن رسول الله قال:
هدايا العمال غلول
وأكبر العمال القضاة.

الصفحة 87

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text