كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

وبناتها حرام وكذلك بنات الأخ وبنات بناته وبنات بنيه حرام، فهؤلاء حرام من جهة النسب.
فصل
الحرمة من جهة السبب
5719 - وأما السبب: فقوله:
"وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم"
فالأم من الرضاعة حرام بالنص. والقول في أمهاتها كالقول في أم النسب، وكذلك بناتها، لأنه عليه السلام قال:
"يحرم من الرضا ما يحرم من النسب"
5720 - والأخت من الرضاعة كالأخت من النسب وأولادها كأولادها.
5721 - وأجمعوا على أن أولاد الأخ من الرضاعة مثل النسب وأن أولاده كأولاده سواء في التحريم.
5722 - ثم قال:
"وأمهات نسائكم" فحرمت أم الزوجة بالنص وأمهاتها حرام بالإجماع إلى آدم، ولا فرق عندنا بين أن يكون دخل بالبنت أو لم يدخل بها لأنها مبهمة.

الصفحة 870

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text