كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

فصل
عدم الجمع بين المرأة وعمتها أو بينها وخالتها
5746 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا بنت أختها ولا بنت أخيها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صفحتها، فإن الله هو الرزاق".

الصفحة 875

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text