كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

5747 - ومن أصحاب الظاهر من قال يجوز الجمع.
5748 - وهو مذهب الخوارج.
5749 - والصحيح عند الفقهاء هو المنع.
5750 - والقاعدة عندنا أن كل امرأتين لو كان واحد منهن رجلاً لم يجز أن يتزوج بالأخرى فإن الجمع بينهما لا يجوز.
فصل
لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر
5751 - وأجمع علماء الأقطار على أن لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين غيلان وبين ما زاد على أربع نسوة.
5752 - وقال من لا يعتد بخلافه يجوز ذلك إلى تسع، وهذا خلاف السنة المروية.

الصفحة 876

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text