كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

5765 - وقال الشافعي إذا جمع بينهما بطل العقد في الحرة أيضاً، وعندنا لا يبطل في الحرة.
5766 - لأنه لا يجوز إدخالها على الأمة.
فصل
زواج الأمة
5767 - ويجوز تزوج الأمة وإن كان قادراً على تزوج حرة.
5768 - وقال الشافعي لا يجوز إلا بشرطين عدم طول حرة وخوف العنت، لأن الله شرط ذلك.
5769 - وعندنا الآية على بيان الأولى ولهذا شرط أن لا تكون ذات خدن ولا مسافحة.

الصفحة 879

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text