كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

فصل
لا يجمع العبد بين أربعة
5780 - ولا يجوز له (للعبد) أن يجمع بين أربعة (وقال مالك رحمه الله يجوز).
5781 - لأنه أنقص من الحر في الإباحة، ولا يملك ما زاد على اثنين لأنه بنصف ما يجوز للحر مما يقبل ذلك.
فصل
إجبار الأرقاء على الزواج
5782 - ويجوز إجبار الأرقاء كلهم على النكاح إلا المكاتبين الصغار والكبار.
5783 - وقال الشافعي لا يجوز إجبار العبد ويجوز إجبار الأمة.
5784 - وفي الصغير وجهان لهم.
5785 - لأن العقد في حق المولى يقع حكمه لا فيما يملكه العبد فهو كالأمة.
5786 - وقد روى الطحاوي في المختصر في العبد مثل قول الشافعي (رحمه الله).

الصفحة 881

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text