كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

من عشيرة فكان من غيرها أو بكراً وكانت ثيباً، أو وجد بخلاف ما شرط فالنكاح جائز.
5803 - وقال الشافعي وهو باطل في أحد قوليه لأن المعقود عليه ليس هو عين الزوج عندنا.
فصل
إجبار أم الولد والمكاتبة على النكاح
5804 - ويجوز إجبار أم الولد على النكاح.
5805 - وقال الشافعي لا يجوز.
واتفقوا على أنه لا يجوز في المكاتبة.
فصل
تزوج أخت أم ولده في عدتها منه
5806 - ولا يجوز أن يتزوج أخت أم ولده في عدتها منه من العتق.
5807 - وقال الشافعي يجوز، لأن عدتها أقوى من فراشها لأنه لا يملك أن ينقله إلى غيره.
فصل
إعفاف العبد والأب
5808 - ولا يجب على المولى إعفاف عبده، ولا يجوز على الابن إعفاف الأب.

الصفحة 884

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text