كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

5809 - وقال الشافعي يجب في ذلك ولا يجب في الأم والابن بإجماع.
فصل
من له أب في الإسلام
5810 - ومن له أب في الإسلام فغير كفوء لمن له آباء.
5811 - وقال الشافعي هما سواء في الكفاءة.
فصل
تزوج الأب جارية الابن الخ ..
5812 - ويجوز للأب أن يتزوج جارية ابنه.
5813 - وقال الشافعي لا يجوز.
5814 - واتفقوا على أن المولى لا يجوز أن يتزوج بجارية المكاتب، ويجوز للمكاتب أن يتزوج بجارية المولى.
5815 - وأن زوج ابنه من مكاتبته أو بنته من مكاتبه ثم مات لم ينفسخ النكاح عندنا.
5816 - وقال الشافعي ينفسخ لأنه لا يجوز في هذه الحالة عقده.
5817 - وقد يجوز أن يبقى النكاح في حال لا يجوز أن يبدأ كنكاح الأمة إذا تزوج حرة وكما لو قدر على نكاح حرة بعد الأمة.

الصفحة 885

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text