كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

فصل
المكاتب يشتري زوجته
5818 - والمكاتب إذا اشترى زوجته والمأذون له في التجارة لم يبطل النكاح.
5819 - وقال الشافعي بطل. والعلة في الجميع أنه ما ملك به الزوجة ملكاً تاماً.
فصل
العزل عن الزوجة الأمة
5820 - وإذا عزل عن الزوجة الأمة فالإذن إلى المولى عند أبي حنيفة ومحمد.
5821 - وقال أبو يوسف إليها.
5822 - وقال الشافعي يعزل بغير إذن أحد.
5823 - لأن الحق للمولى في الولد فهو كالحرة في حق الإذن.
فصل
أعتقت تحت عبد أو حر
5824 - وإذا أعتقت تحت عبد أو حر فلها الخيار في فسخ النكاح والبقاء عليه.
5825 - وقال مالك والشافعي لا خيار لها إن كان حراً ولها في العبد الخيار.

الصفحة 886

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text