كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2) 5871 - وقال محمد والشافعي يختار أربعاً مما زاد وإحدى الأختين. 5872 - ولو تزوج بشرط متعة إلى أجل لم يجز عنده. 5873 - وقال لو تزوج امرأة وبنتها ودخل بهما لم يختر في ذلك لم يمض على أصله في الباب. الصفحة 894