كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

فصل
هجرة أحدهما إلى دار الإسلام
5874 - وإذا هاجر أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلماً أو ذمياً وقعت الفرقة بينه وبين الآخر.
5875 - وقال الشافعي لا تقع، ويقف على مضي العدوة وإن كانت مدخولاً بها، وإن لم يدخل بها وقعت الفرقة.
5876 - وإن كانت المهاجرة امرأة فلا عدة عليها عند أبي حنيفة، ولها أن تتزوج.
5877 - وقال عليها العدة.
5878 - وهو قول الشافعي.
5879 - واختلفت الرواية في الحامل المهاجرة هل لها أن تتزوج عند أبي حنيفة.
فصل
الفرقة بالردة
5880 - وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما، ولا فرق بين أن يدخل بها أو لا يدخل.

الصفحة 895

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text