كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

5881 - وقال الشافعي إن كان دخل بها لم تقع حتى تمضي ثلاث حيض فأيهما عاد قبل انقضاء العدة فهما على النكاح.
5882 - وإن ارتدا معاً فهما على النكاح استحساناً.
5883 - والقياس أن الفرقة تقع، وهو قول زُفَر.
5884 - أما الشافعي فمضى على أصله في اعتبار العدة في المدخول بها.
فصل
إسلام أحد الزوجين
5885 - وإذا أسلم أحد الذميين عرض على الآخر الإسلام، فإن أسلم فهو على النكاح وإن أبى فرق بينهما، وإن كانت في دار الحرب وقفت على ثلاث حيض.
5886 - وقال الشافعي حكم الإسلام حكم الردة في الفرقة، ولا يعرض على الآخر الإسلام.
فصل
تهوُّد النصراني وتنصر اليهودي
5887 - وإن تهود النصراني أو تنصر اليهودي فهما على النكاح، ولا يقتل ولا يرد إلى دينه الأول لأنه يقر على الثاني ابتداء.
5888 - وقال الشافعي يرد إلى دينه الأول أو الإسلام وتقع الفرقة بينه وبين زوجته وإن امتنع قتل عنده.

الصفحة 896

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text