كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

5894 - وقال الشافعي يغلب الإسلام بأحد الأبوين وفي الكتاب يغلب جهة الأب دون الأم ولا يحل نكاح من ذكرناه.
فصل
الذميون والغسل من الجنازة والحيض
5895 - ولا يجبر ذمي على غسل من جنابة ولا حيض وقال الشافعي تجبر الذمية على ذلك إن كان زوجها مسلماً.

الصفحة 900

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text