كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

باب
المجبوب والعنين والخصي واختلافهما
في ذلك
5896 - المجبوب إن تزوج جاز نكاحه، فإن كانت الزوجة تعلم بذلك فلا خيار لها، وإن كانت جاهلة بالحال خيرت، ولا يؤجل لأنه لا يرجى له صلاح.
فصل
تأجيل العنين
5897 - وإن كان عنيناً أجل سنة شمسية، لا هلالية، بخلاف الآجال في الديون والزكاة والدية.

الصفحة 901