كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 2)

فصل
تزوج لمدة سنة
5928 - وإذا تزوج الرجل مدة سنة أو دونها فهو باطل عند أبي حنيفة وصاحبيه.
5929 - وقال زفر النكاح جائز والشرط باطل، وحكاه شيخنا قاضي القضاة رحمه الله عن حماد بن أبي حنيفة.
5930 - وقال الحسن بن زياد، إن كانت المدة لا يعيشان إليها فالنكاح جائز وإن كان يجوز أن يبلغا ذلك بطل النكاح لأنه نكاح مؤبد يقطعه الموت.

الصفحة 909

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text