كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

كتاب الصداق
باب اختلاف الزوجين في النكاح والمهر وما يترتب عليه.
فصل
ادعاء النكاح على منكر أو منكرة
5931 - وإذا ادعى الرجل نكاح امرأة أو المرأة نكاح رجل فأنكر المدعي عليه منهما ذلك فأن أقام بينة على دعواه حكم له بالزوجية كائناً من كان، وأن عدم البينة وطلب اليمين فلا يمين على المنكر في قول أبي حنيفة.
5932 - وقال أبو يوسف ومحمد يجب اليمين.
5933 - وهو قول الشافعي، وقد مضت في الإيمان هذه المسألة ونظائرها على ما يقول أبو حنيفة ويقولان.
فصل
ادعى نكاحها رجلان
5943 - ولو ادعى رجلان نكاح امرأة فأنكرت فأقام كل واحد البينة بالزوجية فالبينة باطلة ولا نكاح بينها وبين أحد منها، وأن كانت في منزل أحدهما فهي له، وأن وقتا وقتين فهي للأول منهما كانت عنده أو عند الآخر، وأن أقرت لأحدهما فهي له وعلى الآخر البينة أنه تزوجها قبل ذلك والنكاح يخالف البيع، والملك (وما يقع فيه الاشتراك).

الصفحة 915