كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

5943 - وقال الشافعي يجوز أن يكون غير مال بل منفعة الحر وتعليم القرآن، وكل ما يجوز أن يستأجر على عمله.
فصل
منفعة البضع
594 - واتنفق الفريقان على أن منفعة البضع لا تكون مهراً، ولا الطلاق ولا الصلح عن دم العمد وأن جاز أخذ العوض فيه.
فصل
5945 - وقال من أجاز أن يكون مهراً لو طلق قبل الدخول وجب نصف مهر المثل ولا ينتصف بالقرآن الطلاق قبل الدخول.
فصل
أقل الصداق
5946 - وقال أصحابنا الصداق مقدر بالأقل ولا يكون أقله أقل من عشر دراهم أو دينار أو ما قيمته ذلك مما يتقوم.
5947 - والمعتبر في القيمة يوم العقد لا عند التسليم والتعذر.
5948 - وقال مالك أقل الصداق ربع دينار ولا يجوز أقل من ذلك.
5949 - وقال الشافعي لا يتعذر أقله، وما جاز أن يكون بدلا في الإجارة وثمنا في البيع فهو مهر.
فصل
عدد المنكوحات
5950 - واتفقوا على أن أقل العدد في المنكوحات مقدر وأن النكاح يخالف البيع في الشرائط، وأن البضع لا يجوز أن يملكه ويطأة الزوج بغير بدل.

الصفحة 917