كتاب روضة القضاة وطريق النجاة (اسم الجزء: 3)

فصل
زواج الشغار
5951 - واتفقوا على أنه لو تزوج امرأة على أنه يزوجه بنته أو أمته أن التسمية لا تصح واختلفوا في صحة النكاح؟
5952 - فقال الشافعي النكاح باطل وهذا هو الشغار.
59530 وقال أصحابنا يجب لكل امرأة مهر مثلها وتبطل التسمية ويصح النكاح كما لو جعل الطلاق مهراً.
فصل
5954 - ولو سمي لها أقل من عشرة فلها عشرة دراهم، ولا فرق بين الحرة والأمة في ذلك أنها تكمل.
5955 - وقال زفر التسمية باطلة ويجب مهر المثل.
5956 - لأن الذي سمي لو ضم إليه ما بقي صح أن يكون مهراً ويخالف تسمية الخمر والحر في ذلك.
فصل
ما يثبت مهراً وما لا يثبت
5957 - وجملة ما يثبت مهراً وما لا يثبت أن المسمي إذا كان يقع على إجناس مختلفة أو على مقادير مختلفة في الكثرة والقلة، واللفظ يشمل الجميع، أو وقع في العقد على ما لا قدر له في اللفظ فالتسمية باطلة، ويجب مهر المثل. فجهالة الجنس كالدابة والثوب، وجهالة القدر أن يتزوجها على حكمة أو حكمها أو يتزوج على حنطة أو شعير أو موزون لا يذكر قدره.

الصفحة 918